الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                59 - وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر ، ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام

                التالي السابق


                ( 59 ) قوله : وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر . أطلقه فشمل ما إذا كان بحيث لو ذهب إلى القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك ، أو لا ، ، والمفتى به أنه لا بد أن يكون بحيث لا يمكنه الرجوع في يومه ، كما في السراجية ، وإنما جوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بشروطه ، ولم يذكرها المصنف رحمه الله ; لأن غرضه سرد [ ص: 265 ] تيسيرات الشرع ومراده كتاب القاضي المعهود بشروطه المذكورة في بابه ، وهي أن لا يكون في حد وقود ، وأن لا يكون من قاضي رستاق إلى قاضي مصر كما في السراج ، ومنها أنه لا بد من كتابة عنوانه في باطنه ، هي أن يكتب فيها اسمه واسم القاضي المكتوب إليه وأبيه وجده حتى لو أخل بشيء منها لا يقبل الكتاب ، وأن تكون كتابة العنوان من داخل الكتاب فلو كان على ظاهره لم يقبل . قيل : هذا في عرفهم وأما في عرفنا : العنوان يكتب على الظاهر فيعمل به . كذا في منح الغفار وفي البزازية : وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها ، وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق إلا في الأمة ، وعنه الجواز في الكل ، وعمل الفقهاء اليوم عليه . قال الإسبيجابي : وعليه الفتوى




                الخدمات العلمية