ولو أكلها دونه على المعتمد . اضطر المحرم ، وعنده ميتة وصيد
وفي البزازية : لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا .
ولو 43 - فالصيد أولى ، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان ، 44 - وعن اضطر ، وعنده صيد ومال الغير محمد ; الصيد أولى من لحم الخنزير ( انتهى ) .
وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه