ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو 29 - ادعى أنها عارية ، ولا بينة ففيه اختلاف ; والفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله ، وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة جهز الأب بنته جهازا ، ودفعه لها ثم ابن وهبان .
وقال وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس ، وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله ( انتهى ) . قاضي خان
وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها ، وعلى الأب البينة 30 - ; لأن الظاهر شاهد للزوج كمن [ ص: 310 ] فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر ( انتهى ) . دفع ثوبا إلى قصار ; ليقصره ولم يذكر الأجر
وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ; فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما ، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف ، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا ; وفي الملتقط من البيوع ، وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة ; فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال ، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن ( انتهى ) .
وفيه أيضا أن مبني على العرف ، وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات . حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب