تنبيهات الأول : كثر في زماننا ، وقبله أن 15 - فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه ، وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح ، وإجارة ووقف ، وإقرار وحكم بموجبه . فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر ؟ العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاويه من أن أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة . شرط نفاذ القضاء في المجتهدات
فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما .
[ ص: 330 ] وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه .
وقال لو لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار ، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ، ومشى عليه قضى شافعي بموجب بيع العقار ابن الغرس وأوضحه بأمثلة .