85 - وأما 86 - فإن الكنايات فلا بد لها من النية صح وأثم . أعتق للصنم أو للشيطان
وإن صح ، وكان مباحا لا ثواب ولا إثم . 87 - أعتق لأجل مخلوق
وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا ، أما كفر ، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها . المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه
والتدبير والكناية كالعتق .