8 - باب من طلق امرأته ثلاثا
2659 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أخبرنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، يحيى ، حدثنا حدثني عبيد الله بن عمر ، القاسم ، عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر وطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها كما ذاق الأول "
[ ص: 115 ] وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها .
2660 - أخبرنا أخبرنا أبو علي ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس : أن ، ابن عباس وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكري يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
2660 - وروينا أيضا عن عمر ، وعلي ، فيمن وعبد الله بن مسعود ، " طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
2661 - وروينا عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث وسائرهن معصية " .
2662 - وعن في عبد الله بن عباس وفي رواية أخرى عن رجل طلق امرأته ألفا قال : " أما الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " ، " مائة " . ابن عباس
2663 - وعن في علي رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك فاقسم سائرها بين نسائك " .
2664 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا ، حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا حدثنا معلى بن منصور الرازي ، شعيب بن رزيق ، أن حدثهم عن عطاء الخراساني قال : الحسن أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عبد الله بن عمر " ما هكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت ابن عمر قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك فتكون معصية " . السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " حدثنا
[ ص: 116 ]
2665 - قلت : ومن زعم أن الطلاق ثلاث يحرم احتج بقوله " فتكون معصية " ، ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، فقال : أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا - أي في حال الحيض - ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم .
وهذه لفظة تفرد بروايتها والله أعلم " . عطاء الخراساني
وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن ، عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ، ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . وعائشة
2666 - وأما حديث عن طاوس قال : كان ابن مسعود وسنتين من خلافة وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر عمر " . " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
2667 - ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، وغيرهم عن ابن عباس : " أنه جاز الطلاق الثلاث وأمضاهن " .
ولو كان حديث على ظاهره لم يخالفه طاوس ابن عباس .
فهو محمول على النسخ أو على أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولى دون ما بعدها . فقد رواه أيوب مقيدا لما قبل الدخول ، والله أعلم . [ ص: 117 ] [ ص: 118 ]