كتاب الديات [ ص: 228 ] [ ص: 229 ]
1 - باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة
3004 - قد مضى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عبد الله بن عمر ، " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .
3005 - وأخبرنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : عمرو بن شعيب ، " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم " ،
3005 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .
وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس ، عن وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، . [ ص: 230 ] عبد الله بن عمرو ،
3006 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، النفيلي ، أخبرنا عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، قال : قضى مجاهد في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها وإن كان ( مرسلا ) ، فهو مؤكد بمرسل آخر . عمر
3007 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا أخبرنا ابن بكير ، عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، أن رجلا من عمرو بن شعيب بني مدلج يقال له : حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم قتادة سراقة بن جعشم على فذكر ذلك له ، فقال عمر بن الخطاب ، اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم عمر : أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أخبرنا ذا قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : عمر " ليس لقاتل شيء " .
3008 - ورواه عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل . عمرو بن شعيب ،
3009 - وروينا عن عن الشعبي ، زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها . وأبي موسى الأشعري :
3010 - وروينا عن عثمان بن عفان ، من وجه آخر : " في المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون " . [ ص: 231 ] وزيد بن ثابت
3011 - وروي عن مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة " . علي
3012 - وروي عن في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ابن مسعود :
- وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض .
وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .
بدليل ما مضى في حديث والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، موصولا مرفوعا ، وفي حديث عمرو بن شعيب عمرو مرسلا عن ما يؤكده . عمر
بدليل والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ، أبي هريرة حديث قلت : ثم إنها تقول منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .
3013 - وروينا عن ان من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين . يحيى بن سعيد
3014 - وروينا عن أنه قال في الدية المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق . عطاء بن أبي رباح
3015 - قال تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن الشافعي : كما أخبرنا عثمان بن عفان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة ابن أبي نجيح ، بمكة ، فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث . عثمان بن عفان
[ ص: 232 ]
3016 - قال رضي الله عنه - : ذهب - الشافعي - إلى التغليظ لقتلها في الحرم . عثمان
- وروينا عن ما دل على عمر بن الخطاب والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفيمن قتل في الحرم ، كما رويا عن ابن عباس عثمان بن عفان .
3016 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث . عثمان بن عفان ،