[ ص: 1306 ] 246 - فصل
[ بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة ] .
قال عبد العزيز : ثنا القاسم ، ثنا النضر بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن خليفة بن قيس قال : قال عمر : اكتب بأمرنا [ يا يرفأ ] إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تجز نواصيهم ، وأن يربطوا [ الكستيجان ] في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام .
[ ص: 1307 ] وذكر ، عن يحيى بن سعيد عبيد الله ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر كتب إلى أمراء الأمصار : أن يأمروا أهل الذمة أن يختم على أعناقهم .
وكتب إلى عمر بن عبد العزيز الشام أن يشد النصارى مناطقهم ويجزوا نواصيهم .
قال أبو القاسم : ويجب على الإمام أن أهل الذمة بالغيار في دار الإسلام ، ويلزمهم أن يغيروا في الملبس والمركب . يأمر
فأما في الملبس فهو أنهم لا يلبسون الفاخر من اللباس الذي يلبسه أشراف الناس وكبارهم من الشروب المرتفعة ولا الخز .
إن كتب إلى عمر بن عبد العزيز النصارى من أهل الشام ألا يلبسوا عصبا ولا خزا ، فمن قدر على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه [ ص: 1308 ] فإن سلبه لمن وجده .
قال : العصب هو البرد الذي يصبغ غزله وهو اليماني ، وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني ، وقد كان خلع على كعب بن زهير برده عند إسلامه ، فباعه من معاوية ، وهو الذي لم يزل الخلفاء يتوارثونه ويتبركون به .
وأما الخز : فإنه لباس الأشراف ومن له عز ، فمن لا عز له في الإسلام يمنع من الثياب المرتفعة اقتداء بالخليفة الراشد . عمر بن عبد العزيز