الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2327 - ( 28 ) - حديث عمر : " أنه أذن للحربي في دخول دار [ ص: 234 ] الإسلام ، بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة " . البيهقي عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك أنه قال له : " أبعثك على ما بعثني عليه عمر ، فقلت : لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك ، فكتب لي أن نأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .

وقال سعيد بن منصور : نا أبو عوانة وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير قال : " استعملني عمر بن الخطاب على العشور ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " .

قوله : وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر ، وشرط العشر في سائر التجارات ، قصد بذلك تكثير الميرة ، مالك عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الجمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم . قوله : العشر . لم يرو فيه حديث . وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة ، وإنما العشر عن عمر ، أما الضيافة فتقدم الكلام عليها ، وكذلك الكلام على العشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية