2327 - ( 28 ) - حديث : " أنه عمر " . أذن للحربي في دخول دار [ ص: 234 ] الإسلام ، بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة عن البيهقي ، عن محمد بن سيرين أنه قال له : " أبعثك على ما بعثني عليه أنس بن مالك ، فقلت : لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك ، فكتب لي أن نأخذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال عمر أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .
وقال : نا سعيد بن منصور أبو عوانة ، عن وأبو معاوية ، عن الأعمش إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير قال : " استعملني على العشور ، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ، ومن تجار عمر بن الخطاب أهل الذمة نصف العشر ، ومن تجار المسلمين ربع العشر " .
قوله : وفي رواية أنه شرط في الميرة نصف العشر ، وشرط العشر في سائر التجارات ، قصد بذلك تكثير الميرة ، عن مالك ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر عمر ، يريد بذلك أن يكثر الجمل إلى كان المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر من تجاراتهم . قوله : العشر . لم يرو فيه حديث . وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضيافة ، وإنما العشر عن ، أما الضيافة فتقدم الكلام عليها ، وكذلك الكلام على العشر . عمر