1093 - ( 13 ) - حديث : { الحرم خمس فواسق يقتلن في }. - الحديث متفق عليه من حديث ، وفي رواية لهما : { عائشة والحرم }. يقتلن في الحل
1094 - ( 14 ) - حديث : { } - الحديث - متفق عليه من حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، وفي رواية ابن عمر عن لمسلم : { ابن عمر }. [ ص: 524 ] حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا
( تنبيه ) :
وقع عند في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق مسلم بلفظ : { ابن عمر الحرم والإحرام }. خمس لا جناح على من قتلهن في
قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى كما ترى ، وروى مسلم أيضا من حديث مسلم : { ابن مسعود بمنى }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو الماضي عند أبي سعيد أبي داود وغيره ، وعند من حديث أحمد ، وروى ابن عباس أبو داود في المراسيل ( من حديث قال : { سعيد بن المسيب }. ووصله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب من حديث الدارقطني بإسناد آخر ضعيف . ابن عمر