1114 - ( 6 ) - حديث : { : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها امرأة لها زوج ولها مال ، ولا يأذن لها [ ص: 551 ] زوجها في الحج }. أنه قال في الدارقطني في الصغير ، والطبراني كلهم من طريق والبيهقي العباس بن محمد بن مجاشع ، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، عن ، عن حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ ، عن ، عن نافع ، قال ابن عمر : لم يروه عن الطبراني إبراهيم إلا حسان ، وقال : تفرد به البيهقي حسان ، وأعله عبد الحق بجهل حال محمد ، قال ابن القطان : تبع في ذلك أبا حاتم نصا ، إشارة ، وقد بين والبخاري أن الخطيب وهم في جعله إياه ترجمتين ، فإنه فرق بين البخاري محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني ، وهو واحد ، وقد أخرج هو عنه في صحيحه ، قال ابن القطان : وإنما علته الجهل بحال ، قلت : لم ينفرد به ، فقد رواه العباس من طريق البيهقي أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان ، وقال : تفرد به حسان ، قلت : وروى في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه ، عن ابن حبان عمر بن محمد الهمداني ، عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن بهذا الإسناد حديث : { حسان بن إبراهيم }. واحتج لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه لمن قال ، ليس له منعها من حج الفرض لحديث : { البيهقي }. وتعقب : بأنه ورد في الصلاة ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ ، وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر . لا تمنعوا إماء الله مساجد الله