الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ) نسبة إلى الرملة وهي مواضع أشهرها بلد بالشام ، كما في القاموس ( حدثنا ) وفي نسخة أنبأنا ( عبد الله بن زيد بن الصلت ) بفتح فسكون ( عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ) بضم الراء ( عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب ) أراد المصنف أن له طرقا كثيرة عن عائشة ، وكذا عن غيرها ، فقد رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد ، والطبراني عن عبد الله بن جعفر ، وكذا أبو داود والبيهقي عن عائشة ، هذا وروى الحاكم عن أنس ، كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق ، ولعل الطبق غير طبق الرطب ، وإلا فقد روى الشيرازي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم : نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر ، على أنه يمكن حمل فعله على بيان الجواز أو الاختصاص ، فإنه لا يستقذر منه شيء بخلاف غيره ، وأما حديث : " العنب دو دو - يعني اثنتين اثنتين - والتمر يك يك " يعني واحدة واحدة ، فهو مشهور بين الأعاجم لا أصل له ، ذكره شيخ مشايخنا السخاوي وغيره من المحدثين ، وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل العنب خرطا ، يقال : خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه ، ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عاريا منه كذا في النهاية .

[ ص: 298 ] والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وكتابه هذا خال عن الموضوع ، فلا يعارضه ما ذكره ابن حجر من قوله : وفي الغيلانيات عن ابن عباس ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا ، وفي رواية بالصاد بدل الطاء ، لكن قال العقيلي : لا أصل لهذا الحديث ، انتهى .

مع أنه يمكن الجمع بأن يقال لا أصل لسنده الذي هو في الغيلانيات ، وأما حديث النهي عن الجمع بين التمرتين فهو صحيح ، وذكرناه مشروحا في كتاب المشكاة ، ثم أغرب ابن حجر حيث ذكر في هذا الباب الموضوع للفاكهة ، أنه روى أبو داود في سننه عن عائشة : " آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " انتهى .

وقد شرحناه في شرح كتاب المشكاة في بابه المناسب له .

التالي السابق


الخدمات العلمية