( حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ، عن ورقاء بن عمر عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ) بالجيم واسمه ميسرة ، قال العسقلاني : أنه روى عن عثمان وعلي وليس له صحبة اتفاقا ( عن علي - رضي الله عنه - ) أي : بإعطاء أجرته ( فأعطيت الحجام أجره ) وهو الصاعان السابقان فأفاد الحديث تعيين من باشر وجمع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأمرني ابن العربي بين قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث وبين إعطاء أجرة الحجام بأن محل الجواز ما إذا كان الأجرة على معلوم ومحل الزجر إذا كانت على عمل مجهول ، وذهب أحمد إلى الفرق بين الحر والعبد فكره للحر الاحتراف بها وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب ، وأباح للعبد مطلقا ، وعمدته حديث محيصة ، وذكر له الحاجة فقال : اعلف نواضحك ، أخرجه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجامة فنهاه مالك وأحمد وأصحاب السنن ، ورجاله ثقات ، وذكر أن ابن الجوزي إنما كره ؛ لأنه من الأشياء التي يجب للمسلم على المسلم إعانته عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا . أجر الحجام