ويستوي في تحريم الرضاع الرضاع المقارن للنكاح والطارئ عليه ; لأن دلائل التحريم لا توجب الفصل بينهما وبيان هذا الأصل في [ ص: 11 ] مسائل إذا أو من الرضاع حرمت عليه ; لأنها صارت أختا له من الرضاع فتحرم عليه كما في النسب وكذا إذا أرضعتها أخته أو بنته من النسب أو من الرضاع ; لأنها صارت بنت أخته أو بنت بنته من الرضاعة وأنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب ولو تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من النسب حرمتا عليه ; لأنهما صارتا أختين من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء كما يحرم في حالة الابتداء كما في النسب ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء ; لأن المحرم هو الجمع كما في النسب فإن كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا معا حرمن عليه ; لأنهن صرن أخوات من الرضاعة فيحرم الجمع بينهن وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء لما قلنا وإن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة ; حرمت عليه الأولتان وكانت الثالثة زوجته ; لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية ; صارتا أختين فبانتا منه فإذا أرضعت الثالثة فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه كذا إذا أرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا والثالثة امرأته ; لما قلنا . تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو على التعاقب
ولو أرضعت الأولى ثم الثنتين معا حرمن جميعا ; لأن الأولى لم تحرم وكذا الإرضاع لعدم الجمع فإذا أرضعت الأخرتين معا صرن أخوات في حالة واحدة فيفسد نكاحهن ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمن جميعا ; لأنها لما أرضعت الثانية فقد صارت أختا للأولى فحصل الجمع بين الأختين من الرضاعة فبانتا ، ولما أرضعت الرابعة فقد صارت أختا للثالثة فحصل الجمع ; فبانتا .