ولو أو قال لها : إن اشتريتك فأنت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف ذكر قال لامرأة حرة : إن ملكتك فأنت حرة في الجامع أن على قياس قول محمد لا تعتق وعند أبي حنيفة أبي يوسف تعتق يعني به قياس قوله في المكاتب والعبد المأذون إذا قال : كل عبد أملكه فيما استقبل فهو حر وقال : كل عبد أشتريه فهو حر فيعتق ثم ملك عبدا أو اشترى عبدا على قول ومحمد لا يعتق وعلى قولهما يعتق والمسألة تأتي في موضعها . أبي حنيفة