; لأنه بالإعتاق أتلف نصيبه بإخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة الاستخدام ، فيضمن له قيمة نصيبه لكن مدبرا ; لأن المتلف مدبر ، ويرجع به المدبر على العبد ; لأن نصيب الساكت انتقل إليه فقام هو مقامه وكان له أن يستسعي العبد ، فكذا للمدبر ; ولأن الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز إبقاؤه على الرق ، ولم يمكن أن يجعل هذا ضمان معاوضة ; لأن نصيبه مدبر ، والمدبر لا يحتمل النقل إلى ملك الغير فجعل ضمان جناية بطريق الضرورة ، وإن شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره ; لأن بإعتاق شريكه لم يزل ملكه ، وإن شاء استسعى العبد كما في عتق أحد الشريكين فإن اختار الضمان ، كان للمعتق أن يستسعي العبد ; لأن المدبر أقامه مقام نفسه فكان له أن يستسعيه فكذا له ، وليس له أن يضمن المعتق قيمة الثلث الذي انتقل إليه من الثالث ; لأن المدبر إنما ملك ذلك الثلث عند القضاء بالضمان مستندا إلى وقت التدبير ، والمستند قبل ثبوته في المحل يكون ثابتا من وجه دون وجه فلا يظهر ملكه في حق المعتق فلا يضمن المعتق له ذلك . وللمدبر أن يضمن المعتق
وأما عندهما فالتدبير لما لم يكن متجزئا صار الكل مدبرا ويضمن ثلثي قيمته للشريكين لإتلاف نصيبهما عليهما ، سواء كان موسرا أو معسرا لا تجب السعاية هنا بخلاف الإعتاق ; لأن بالإعتاق يزول ملكه فيسعى وهو حر وههنا بالتدبير لا يزول ملكه بل يصير العبد كله مدبرا له ، وكسب المدبر للمولى فتعذر الاستسعاء .