ولو صارت أم ولد لما بينا فإن ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ، صارت أم ولد له ، ولأن الطريق إلى ثبوت نسب الحمل منه هذا لأن معنى قوله : إن كانت حبلى فهو مني أي إني وطئتها ، فإن حبلت من وطء فهو مني . قال المولى : إن كانت هذه الجارية حبلى فهو مني فأسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه
فإذا أتت بعد هذه المقابلة بولد لأقل من ستة أشهر تيقنا أنها كانت حاملا حينئذ فثبت النسب والاستيلاد فإن أنكر المولى الولادة ، فشهدت عليها امرأة ، لزمه النسب ; لأن الزوج إذا كان أقر بالحمل تقبل شهادة امرأته على الولادة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق فإن جاءت لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ولم تصر الجارية أم ولد ; لأنا نعلم وجود هذا الحمل في ذلك الوقت لجواز أنها حملت بعد ذلك ، فلا يثبت النسب والاستيلاد بالشك .