ولو بأن قال المولى : كاتبتك على ألفين أو على الدنانير ، وقال العبد : كاتبتني على ألف أو على الدراهم . اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل أو جنسه ،
فالقول قول المكاتب في قول الآخر ، سواء كان قد أدى عن بدل الكتابة شيئا أو كان لم يؤد وكان يقول أولا يتحالفان ويترادان كالبيع ; لأن في المكاتبة معنى المبادلة ، ثم رجع وقال : القول قول المكاتب ; لأنه المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه في الشرع كما في سائر الديون ، ولأن القياس يمنع التحالف لما نذكر في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى إلا أن الشرع ورد بخلاف القياس في البيع وأنه مبادلة المال بالمال مطلقا والكتابة بخلافه فلم تكن في معنى البيع فلا يقاس عليه ، والله عز وجل أعلم . أبي حنيفة