الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن ترك وفاء ، أما إذا لم يترك وفاء فلا شك فيه ; لأنه مات عبدا فلا تجوز وصيته .

                                                                                                                                وأما إذا ترك وفاء فلأنا وإن حكمنا بعتقه فإنما حكمنا به قبيل الموت بلا فصل ، وتلك الساعة لطيفة لا تتسع للفظ الوصية ، ولو أوصى ثم أدى الكتابة في حال حياته وعتق فإن وصيته على ثلاثة أوجه : في وجه لا تجوز بالإجماع ، وفي وجه تجوز بالإجماع ، وفي وجه اختلفوا فيه .

                                                                                                                                فأما الوجه الذي تجوز بالإجماع فهو أن يقول : إذا أعتقت فثلث ما لي وصية فأدى فعتق ثم مات صحت وصيته بالإجماع ; لأنه أضاف الوصية إلى حال الحرية ، والحر من أهل الوصية .

                                                                                                                                وأما الوجه الذي لا تجوز بالإجماع وهو أن يوصي بعين ماله لرجل فأدى فعتق ثم مات لا يجوز ; لأنه ما أضاف الوصية إلى حال الحرية وإنما أوصى بعين ماله فيتعلق بملكه في ذلك الوقت وهو ملك المكاتب ، وملك المكاتب لا يحتمل التبرع فلا يجوز إلا إذا أجاز تلك الوصية بعد العتق فتجوز ; لأن الوصية مما يجوز الإجازة ، بدليل أن رجلا لو قال لورثته : أجزت لكم أن تعطوا ثلث مالي فلانا كان ذلك منه وصية .

                                                                                                                                وأما الوجه الذي اختلفوا فيه ، فهو ما إذا أوصى بثلث ماله ثم أدى وعتق ثم مات ، قال أبو حنيفة : لا تجوز الوصية إلا أن يحددها بعد العتق ; لأنها تعلقت بملك المكاتب ، وملكه لا يحتمل المعروف ، وقال أبو يوسف ومحمد : تجوز وهذا نظير ما ذكرنا في كتاب العتاق أنه إذا قال العبد أو المكاتب : كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر .

                                                                                                                                فأعتق ثم ملك مملوكا يعتق بالإجماع ولو لم يقل : إذا أعتقت لا يعتق بالإجماع ، ولو قال : كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق وملك مملوكا لا يعتق في قول أبي حنيفة ، وعندهما يعتق ، والحجج على نحو ما ذكرنا في العتاق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية