، فإن كان في يد المستأجر فقدر ما أوقعه من العمل فيه يصير مسلما إلى المستأجر قبل الفراغ منه ; حتى يملك المطالبة بقدره من المدة بأن ، بأن استأجره ليبني له بناء في داره ، أو يعمل له ساباطا أو جناحا ، أو يحفر له بئرا أو قناة [ ص: 205 ] أو نهرا أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده ، فعمل بعضه ، فله أن يطالبه بقدره من الأجرة . استأجر رجلا ليبني له بناء في ملكه ، أو فيما في يده
لكنه يجبر على الباقي ، حتى لو انهدم البناء ، أو انهارت البئر ، أو وقع فيها الماء والتراب وسواها مع الأرض ، أو سقط الساباط فله أجر ما عمله بحصته ; لأنه إذا كان في ملك المستأجر أو في يده فكما عمل شيئا حصل في يده قبل هلاكه وصار مسلما إليه فلا يسقط بدله بالهلاك .
ولو كان غير ذلك في غير ملكه ويده ليس له أن يطلب شيئا من الأجرة قبل الفراغ من عمله ، وتسليمه إليه ، حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء من الأجرة ; لأنه إذا لم يكن في ملكه ، ولا في يده ، توقف وجوب الأجرة فيه على الفراغ والتمام ، وقال : إذا أراه موضعا من الصحراء يحفر فيه بئرا فهو بمنزلة ما هو في ملكه ويده ، وقال في آخر الكلام : وهذا قياس قول الحسن بن زياد ، وقال أبي حنيفة : لا يكون قابضا إلا بالتخلية وإن أراه الموضع وهو الصحيح ; لأن ذلك الموضع بالتعيين لم يصر في يده فلا يصير عمل الأجير فيه مسلما له ، وإن كان ذلك في غير ملك المستأجر ويده فعمل الأجير بعضه ، والمستأجر قريب من العامل ، فخلى الأجير بينه وبينه ، فقال المستأجر : لا أقبضه منك حتى يفرغ ، فله ذلك ; لأن قدر ما عمل لم يصر مسلما إذا لم يكن في ملك المستأجر ولا في يده ; لأنه لا ينتفع ببعض عمله دون بعض ، فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمه . محمد