ومنها ; لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة ، إلا إذا كان ثمة عذر بأن انقضاء المدة إلا لعذر فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل ، بخلاف ما إذا انقضت المدة وفي الأرض رطبة أو غرس أنه يؤمر بالقلع ; لأن في ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين ، والنظر من الجانبين ; لأن لقطعه غاية معلومة ، فأما الرطبة فليس لقطعها غاية معلومة فلو لم تقطع لتعطلت الأرض على صاحبها فيتضرر به ، وبخلاف الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة أنه يؤمر بالقلع ، ولا يترك إلى وقت الحصاد بأجر ; لأن الترك في الإجارة لدفع الضرر عن المستأجر نظر له ، وهو مستحق للنظر ; لأنه زرع بإذن المالك فأما الغاصب فظالم متعد في الزرع فلا يستحق النظر بالترك مع أنه هو الذي أضر بنفسه حيث زرع أراضي غيره بغير حق فكان مضافا إليه . انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد