الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الرهن الفاسد فلا حكم له حال قيام المرهون ، حتى لا يثبت للمرتهن حق الحبس وللراهن أن يسترده منه ، فإن منعه حتى هلك ، يضمن مثله إن كان له مثل ، وقيمته إن لم يكن له مثل ; لأنه صار غاصبا بالمنع ، والمغصوب مضمون على الغاصب بالمثل أو بالقيمة وإن لم يوجد المنع من المرتهن حتى هلك الرهن في يده ، ذكر الكرخي رحمه الله أنه يهلك أمانة ; لأن الرهن إذا لم يصح كان القبض قبض أمانة ; لأنه قبض بإذن المالك فأشبه قبض الوديعة ، وحكى القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه ذكر في الجامع الكبير أن كل ما هو محل للرهن الصحيح فإذا رهنه رهنا فاسدا فهلك في يد المرتهن ، يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين ، وكل ما ليس بمحل للرهن الصحيح لا يكون مضمونا بالرهن الفاسد ، كالمدبر وأم الولد ، وهذا يدل على أن الفساد كان لمعنى في نفس المرهون لا يكون مضمونا بل يكون أمانة ، وإن كان الفساد لمعنى في غيره يكون مضمونا .

                                                                                                                                ( ووجهه ) أن المرهون مضمون بالقبض ولا فساد في القبض ، إلا أن من شرط كون المقبوض مضمونا أن يكون مالا مطلقا متقوما كالمقبوض بالبيع الفاسد ، فإن وجد الشرط ، يكون مضمونا وإلا فلا ، هذا الذي ذكرنا حكم هلاك المرهون

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية