الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما شرائطه فبعضها شرائط الوجوب ، وبعضها شرائط الجواز .

                                                                                                                                أما شرائط الوجوب فمنها أن يكون من أهل الآفاق فليس على أهل مكة ، ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا حجوا ; لأن هذا الطواف إنما ، وجب توديعا للبيت ، ولهذا يسمى طواف الوداع ، ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم ، وهذا لا يوجد في أهل مكة ; لأنهم في وطنهم ، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة ، وقال أبو يوسف أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر ; لأنه وضع لختم أفعال الحج ، وهذا المعنى يوجد في أهل مكة .

                                                                                                                                ولو نوى الآفاقي الإقامة بمكة أبدا بأن توطن بها ، واتخذها دارا فهذا لا يخلو من أحد ، وجهين : إما أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول ، وإما أن نوى بعد ما حل النفر الأول ، فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر أي لا يجب عليه بالإجماع ، وإن نوى بعد ما حل النفر الأول لا يسقط ، وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف يسقط عنه إلا إذا كان شرع فيه ، ووجه قوله أنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة ، وليس على أهل مكة طواف الصدر إلا إذا شرع فيه ; لأنه وجب عليه بالشروع فلا يجوز له تركه بل يجب عليه المضي فيه ، ووجه قول أبي حنيفة أنه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته إلا أنه مرتب على طواف الزيارة كالوتر مع العشاء ، فنية الإقامة بعد ذلك لا تعمل ، كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ، ومنها الطهارة من الحيض ، والنفاس فلا يجب على الحائض ، والنفساء حتى لا يجب عليهم الدم بالترك لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحيض ترك هذا الطواف [ ص: 143 ] لا إلى بدل } فدل أنه غير واجب عليهن إذ لو كان واجبا لما جاز تركه لا إلى بدل ، وهو الدم فأما الطهارة عن الحدث ، والجنابة فليست بشرط للوجوب ، ويجب على المحدث والجنب ; لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة فلم يكن ذلك عذرا ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية