ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله أولها العمد وإليه أشار بقوله ( إن تعمد ) فلا كفارة على ناس الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله ( بلا تأويل قريب ) وسيأتي بيانه ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع بلا كفارة عليه وأشار بقوله ( و ) بلا ( جهل ) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن ( وكفر ) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة فلا كفارة ، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها خامسها أشار له بقوله ( في ) أداء ( رمضان فقط ) أفطر يوم الشك قبل الثبوت
[ ص: 528 ] لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها وقوله ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة