( ووجب ) أي الطواف والمراد به هنا بدليل بقية الكلام ( كالسعي ) أي كما يجب السعي [ ص: 34 ] أي تقديمه ( قبل طواف القدوم عرفة ) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله ( إن أحرم ) من وجب عليه مفردا ، أو قارنا ( من الحل ) ولو مقيما بمكة خرج إليه ( ولم يراهق ) بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ( ولم يردف ) الحج على العمرة ( بحرم وإلا ) بأن اختل شرط من الثلاثة ( سعى ) أي أخر السعي الركني ( بعد الإفاضة ) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف .