ثم صرح ببعض مفهوم قوله : بجنس ثمنه بقوله ( ومنع ) [ ص: 81 ] في الصور الاثني عشر في تقديم الذهب ومثلها في تقديم الفضة للصرف المؤخر أي الاتهام عليه ، ولذا لو انتفت التهمة جاز كما أشار له بقوله ( إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ) بأن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كبيع ثوب بدينارين لشهر ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون . بيع سلعة ( بذهب و ) شراؤها ( بفضة ) أو عكسه