قال رحمه الله تعالى ( فإن المصنف : لم تصح صلاته وعليه الإعادة على المنصوص ; لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان ، كما لو نسي عضوا من أعضائه فلم يغسله . وروى تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء نسيه عن أبو ثور رحمهما الله : أنه قال : تصح صلاته ولا إعادة عليه ; لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع . وإن كان في رحله ماء وأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ، ففيه وجهان ، قال الشافعي : لا تلزمه الإعادة ; لأنه غير مفرط في الطلب ، ومن أصحابنا من قال : تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل ) . أبو علي الطبري