قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه قولان ، قال في الأم : يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى : { وجد بعض ما يكفيه فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم وهو واجد له ; ولأنه مسح أبيح للضرورة فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة ، وقال في القديم والإملاء : يقتصر على التيمم ; لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل ، كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة ) .