قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن ، وقال يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة : يجوز ، وهذا خطأ لما روي عن المزني رضي الله عنهما قال : { ابن عباس } وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها طهارة ضرورة ، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان ، كطهارة المستحاضة ) . من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى