[ ص: 350 ] قال رحمه الله تعالى ( وإن المصنف : نظر ، فإن كان في الحضر أعاد الصلاة ; لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل ، فلم يسقط معه الفرض ، كما لو صلى بنجاسة نسيها ، وإن كان في السفر نظرت فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة ; لأن عدم الماء في السفر عذر عام ، فسقط معه فرض الإعادة ، كالصلاة مع سلس البول ، وإن كان في سفر قصير ففيه قولان أشهرهما : أنه لا يلزمه الإعادة ; لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبا ، فأشبه السفر الطويل . رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة
وقال في : لا يسقط الفرض عنه ; لأنه لا يجوز له القصر فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر ، وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان . البويطي
( أحدهما ) : تجب عليه الإعادة ; لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة ، ( والثاني ) : لا تجب ; لأنا لما أوجبنا عليه ذلك ، صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة ) .