قال رحمه الله تعالى ( ويحرم المصنف : وقوله تعالى : { الوطء في الفرج فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار ، لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : { ابن عباس } وقال في الجديد : لا يجب عليه الكفارة ; لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر ) . يتصدق بدينار أو بنصف دينار