( فرع ) هذا الذي قدمناه هو فيما إذا انقطع الدم يوما وليلة دما ومثله نقاء ، أما إذا فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز فإن كانت ترى نصف يوم دما أسود ونصفه نقاء ثم الثاني والثالث والرابع والخامس كذلك ثم ترى نصف السادس دما أحمر ونصفه نقاء ثم كذلك السابع وما بعده وجاوز الخمسة عشر كانت أنصاف السواد حيضا وفيما بينهما من النقاء القولان ، وما بعد ذلك الحمرة والنقاء طهر وهذا تفريع على المذهب ، أنه لا يشترط في الأول ولا في غيره أن يتصل الدم يوما وليلة ، وإن كانت معتادة غير مميزة ردت إلى العادة فإن كانت عادتها خمسة أيام فرأت نصف يوم دما ، ونصفه نقاء ثم هكذا حتى جاوز خمسة عشر فإن سحبنا فحيضها أربعة أيام ونصف من الأول ، وإن لقطنا من العادة فحيضها يومان ونصف وهي أنصاف الدم في الخمسة ، وإن لقطنا من الإمكان فحيضها خمسة أيام من العشرة الأولى وهي أنصاف الدم وإن كانت مبتدأة غير مميزة . انقطع نصف يوم دما ونصفه نقاء وجاوز خمسة عشر
قال أصحابنا : إن قلنا : ترد إلى ست أو سبع فهي كمن عادته ست أو سبع ، وإن قلنا : ترد إلى يوم وليلة فإن سحبنا أو لقطنا من العادة فلا حيض لها لأنه لا يحصل لها أقل الحيض ، فإن لقطنا من الإمكان لقطنا لها يوما وليلة فإن كانت ترى نصف يوم دما ونصفه الآخر مع الليلة نقاء لفقنا اليوم والليلة من أربعة أيام ، وإن كانت ترى نصف يوم وليلة دما ونصفها نقاء لفقنا من يومين . هكذا قطع به جماهير الأصحاب وحكى صاحب الحاوي على قول السحب وجهين : ( أحدهما ) : لا حيض لها كما قاله الجمهور .
( والثاني ) وهو قول أبي العباس بن سريج نحيضها يوما وليلة وإن لم تر الدم في جميعه ، وهذا غريب ضعيف ، والله أعلم .
[ ص: 529 ]