قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ; لما روي عن صوم يوم الشك رضي الله عنه أنه قال : { عمار أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى } ولأنه يدخل في العبادة وهو في شك من وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها ، وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه ، كما لو صلى في دار مغصوبة ، وإن صام عن تطوع نظرت - فإن لم يصمه بما قبله ولا وافق عادة له - لم يصح ; لأن الصوم قربة - فلم يصح بقصد معصية ، وإن وافق عادة جاز ; لما روى ولا تستقبلوا الشهر استقبالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } وإن وصله بما قبل النصف جاز ، وإن وصله بما بعده لم يجز ، لما روى لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ) . إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان
[ ص: 459 ]