قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) أو زوان وفضة خالصة بفضة مغشوشة ، وعسل مصفى بعسل فيه شمع . لأن أحدهما يفضل على الآخر ، ولا يباع مشوبه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بحنطة فيها شعير أو زوان وفضة مغشوشة بفضة مغشوشة أو عسل فيه شمع بعسل فيه شمع ، لأنه لا يعلم التماثل بين الحنطتين ، وبين الفضتين ، وبين العسلين ، يجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل تراب ، لأن التراب يحصل في سفوف الطعام ، ولا يظهر في الكيل فإن باع موزونا بموزون من جنسه من أموال الربا وفيه قليل تراب لم يجز لأن ذلك يظهر في الوزن ويمنع من التماثل . ولا يباع خالصه بمشوبه كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير