[ ص: 63 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، فإن كان يقصد منه الورد فإن كان ورده يخرج في كمام ثم يتفتح منه كالورد فهو كالنخيل ، فإن كان في الكمام تبع الأصل في البيع كالطلع الذي لم يؤبر ، وإن كان خارجا من الكمام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر وإن كان لا كمام له كالياسمين كان ما ظهر منه للبائع ، وما لم يظهر للمشتري ، وإن كان مما يقصد منه الورق كالتوت ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه إن لم ينفتح فهو للمشتري . وإن تفتح فهو للبائع ; لأن الورق من هذا كالثمر من سائر الأشجار ( والثاني ) : أنه للمشتري تفتح أو لم يتفتح ; لأنه بمنزلة الأغصان من سائر الأشجار ، وليس كالثمر ; لأن ثمرة التوت ما يؤكل منه ) . باع شجرا غير النخل والكرسف لم يخل إما أن يقصد منه الورد أو الورق أو الثمرة