الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويكره أن يتكلم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31494nindex.php?page=treesubj&link=391لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك } " ) .
( الشرح ) هذا الحديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : هو حديث صحيح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : nindex.php?page=treesubj&link=391قال النبي : صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=25088في المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك } " ومعنى يضربان الغائط يأتيانه . قال أهل اللغة : يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء ، وضربت في الأرض إذا سافرت . وقوله صلى الله عليه وسلم كاشفين ، كذا ضبطناه في كتب الحديث وفي المهذب وهو منصوب على الحال ، ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفان بالألف وهو صحيح أيضا ، خبر مبتدأ محذوف أي وهما كاشفان والأول أصوب والمقت البغض ; وقيل : أشد البغض ، وقيل : تعيب فاعل ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك ، تقدم بيانه في آخر صفة الوضوء ، وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه . قال أصحابنا : ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام ، ويستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريرا يقع في بئر ، أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرها ، فإن قيل : لا دلالة في الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث . قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته ، ويؤيده الرواية التي قدمناها عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم والله أعلم .