الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والمستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=398لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31235لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه } " ) .
( الشرح ) هذا الحديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بإسناد حسن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38266نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المستحم المغتسل سمي مستحما مشتقا من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به . nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، بغين معجمة مفتوحة ثم فاء مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد ، وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو زياد وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان توفي سنة ستين رضي الله عنه . واتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا nindex.php?page=treesubj&link=398يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة ، وقول المصنف والأصحاب : لا يستنجي بالماء في موضعه ، احتراز من الاستنجاء بالأحجار . فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى
[ ص: 108 ] فرع ) في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة ( إحداها ) قال أصحابنا لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=24585بالبول في إناء لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت " { nindex.php?page=hadith&LINKID=44204يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست يبول فيها فانخنس فمات ، وما أشعر به } " هذا حديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهم ، والترمذي في كتاب الشمائل هكذا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما بمعناه ، قالا : قالت فدعا بالطست ، ولم تقل ليبول فيها وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول ، والطست بالسين المهملة وهي أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28089كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير } " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولم يضعفوه وأميمة ورقيقة ، بضم أولهما ، ورقيقة بقافين . وقولها : من عيدان هو - بفتح العين المهملة - وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة .
الثانية : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=1935البول في المسجد في غير إناء ، وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف . أحدهما : الجواز كالفصد والحجامة في إناء . والثاني : التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه ، وهذا الثاني هو الذي اختاره الشاشي وغيره ، وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الاعتكاف ، ونقله العبدري في باب الاعتكاف عن الأكثرين .
الثالثة : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=23388البول على القبر ويكره البول بقربه . الرابعة : قال أصحابنا : يكره nindex.php?page=treesubj&link=399البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=38031أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي الصحيحين نحوه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه . [ ص: 109 ] وأما الجاري فإن كان قليلا كره ، وإن كان كثيرا لا يكره ، هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر ، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره ، وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ، ومما ينهى عنه nindex.php?page=treesubj&link=400_389التغوط بقرب الماء ، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14922الشيخ نصر في الانتخاب ، والكافي وهو واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد .
الخامسة : قال أصحابنا : يكره nindex.php?page=treesubj&link=24085استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها ، هذا هو المعتمد في كراهته ، وأما الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=6205أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء } فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدي : إنه موضوع ، وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية التابعي قال : يكره للرجل أن يبول في هواء وأن يتغوط على رأس جبل .
السادسة : قال أصحابنا يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=24776يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9987إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار } " حديث حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن صحيح . فهذا هو المعتمد ، وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13115اتقوا الملاعن وأعدوا النبل } " فليس بثابت فلا يحتج به ، والنبل - بضم النون وفتح الباء الموحدة - الأحجار الصغار .
السابعة : لا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=23833_422_401يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم ، وسائر المطعومات .
الثامنة : قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون : يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه ، ويستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=403لا يدخل الخلاء حافيا ، ذكره جماعة منهم أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده حديثا مرسلا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=3980أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه } " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن [ ص: 110 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27334كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه } " لكنه ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي في nindex.php?page=treesubj&link=403تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه ، قلت : وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها .
التاسعة : قال صاحب البيان وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=19342يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما خرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده . العاشرة : قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=24085يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، واستأنسوا فيه بحديث ضعيف ، وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء . أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور ، ودليل هذا ضعيف بل باطل ، ولهذا لم يذكره المصنف ، ولا كثيرون ولا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا هو المختار ; لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المسألة . الثاني : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ، ولا فرق هنا ، صرح به المحاملي وآخرون . الثالث : النهي في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه . الرابع : أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار ، وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال ، هذا هو الصحيح المشهور ; وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي : يكره الاستدبار أيضا والله أعلم .