( الشرح ) إذا لم يلزمها الغسل ، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين ، وحكى استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخراسانيين وجها شاذا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي . قال البغوي والرافعي : وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها أو دبرها ، كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن ، وحكاه الحسن البصري عن ابن المنذر عطاء والزهري ، وهو غلط وإن كثر قائلوه وناقلوه ، ثم إنه وإن كان له أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها ، فاختلط به فإذا خرج المني الأجنبي صحبه منيها ، لكن إيجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال وممن قال من السلف : لا يجب ، وعمرو بن شعيب قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، ودليله النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه ، واتفق الأصحاب على أنها لو فلا غسل . نقله القاضي أدخلت في فرجها دم الحيض أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المني وخرجا وغيره . وقال أصحابنا : ويلزمها الوضوء بخروجه ، كما سبق في باب ما ينقض الوضوء أما إذا أبو الطيب ، فقال الأصحاب : لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء . قال جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل المتولي : كان القاضي يقول : مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ، لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج ، بحيث لم تنزل هي في العادة ، فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا . وذكر حسين الروياني عن الأصحاب أنه لا غسل عليها . ثم ذكر كلام بحروفه وحكى القاضي إمام الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل ، ثم قال : وعندي في هذا تفصيل ، فذكر نحو كلام والله أعلم . القاضي