قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، نص عليه في فإن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة ، لأن صلاة الجنازة كالنفل ، وإن تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل لأن النفل تابع للفرض ، فإذا استباح المتبوع استباح التابع ، كما إذا أعتق الأم عتق الحمل ) . البويطي