( 1273 ) مسألة : قال : ( وإذا دخل مع مقيم ، وهو مسافر ، ائتم ) . وجملة ذلك أن ، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة ، أو أقل . قال المسافر متى ائتم بمقيم ، لزمه الإتمام : سألت الأثرم عن أبا عبد الله ؟ قال : يصلي أربعا . المسافر ، يدخل في تشهد المقيمين
وروي ذلك عن ، ابن عمر ، وجماعة من التابعين . وبه قال وابن عباس ، الثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وقال وأبو ثور إسحاق : للمسافر القصر ; لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين ، فلم تزد بالائتمام ، كالفجر . وقال ، طاوس والشعبي ، وتميم بن حذلم ، في يجزيان المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين :
وقال الحسن ، ، والنخعي والزهري ، ، وقتادة : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دونها قصر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومالك } . ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ، ومن أدرك أقل من ذلك ، لا يلزمه فرضها . من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة
ولنا ، ما روي عن ، أنه قيل له : { ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . } رواه ، في " المسند " أحمد
وقوله : السنة . ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا . قال : كان نافع إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين . رواه ابن عمر . ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة مسلم
وما ذكره إسحاق لا يصح عندنا ; فإنه لا تصح له ، وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه ، فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين ، وهذا بخلافه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية } . ومفارقة إمامه اختلاف عليه ، فلم يجز مع إمكان متابعته . وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه مسافرا آخر ، فلهم القصر ; لأنهم لم يأتموا بمقيم . أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث ، واستخلف
وإن استخلف مقيما ، لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر ; لأنه لم يأتم بمقيم . ولو لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلي صلاة السفر ; لأنه لم يأتم بمقيم . صلى [ ص: 64 ] المسافرون خلف مقيم ، فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ،