( 1586 ) فصل : وإذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب ، ليعلم أنه قبر ، فيتوقى ويترحم على صاحبه . وروى ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ; الساجي ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر . وروى جابر قال : قلت القاسم بن محمد ، يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . رواه لعائشة : أبو داود .
ولا يستحب رفعه بأكثر من ترابه . نص عليه وروى بإسناده ، عن أحمد ، أنه قال : " لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه [ ص: 191 ] حين حفر . عقبة بن عامر
وروى بإسناده عن الخلال قال { جابر } ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر على حفرته رضي الله عنه { لعلي ، } رواه : لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته وغيره . والمشرف ما رفع كثيرا ، بدليل قول مسلم القاسم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرفة ، ولا لاطئة . ليلتزق ترابه . ويستحب أن يرش على القبر ماء
قال أبو رافع { ورش على قبره ماء . سعدا } رواه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجه .
وعن { جابر } رواهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء جميعا . الخلال