( 1605 ) فصل : وتجوز في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة ، ويصلي عليه كصلاته على حاضر ، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن . وبهذا قال الصلاة على الغائب وقال الشافعي ، مالك : لا يجوز . وحكى وأبو حنيفة ابن أبي موسى عن رواية أخرى كقولهما ; لأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها ، بدليل ما لو كان في البلد لم تجز الصلاة عليها مع غيبتها عنه . أحمد
ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { صاحب النجاشي الحبشة اليوم الذي مات فيه ، وصلى بهم بالمصلى ، فكبر عليه أربعا . } متفق عليه . فإن قيل : فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض ، فأري الجنازة . قلنا : هذا لم ينقل ، ولو كان لأخبر به . أنه نعى
ولنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه ، ولأن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه وإن رئي ، ثم لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لاختصت الصلاة به ، وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم .
فإن قيل : لم يكن بالحبشة من يصلي عليه ، قلنا : ليس هذا مذهبكم ، فإنكم لا تجيزون الصلاة على الغريق ، والأسير ، ومن مات بالبوادي ، وإن كان لم يصل عليه ، ولأن هذا بعيد ; لأن ملك النجاشي الحبشة ، وقد أسلم وظهر إسلامه ، فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه .