( 3618 ) فصل على ما اتفقوا عليه ، من مساواة أو تفاضل ; لأن العمل يستحق به الربح ، ويجوز تفاضلهما في العمل ، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به ، ولكل واحد منهما المطالبة بالأجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما ، وإلى أيهما دفعها برئ منها . وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط ، فهي من ضمانهما معا ; لأنهما كالوكلين في المطالبة ، وما يتقبله كل واحد منهما من الأعمال فهو من ضمانهما ، يطالب به كل واحد منهما ، ويلزمه عمله ; لأن هذه الشركة لا تنعقد إلا على الضمان ، ولا شيء فيها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأن الشركة تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه . والربح ، في شركة الأبدان
وقال : يحتمل أن لا يلزم أحدهما ما لزم الآخر ; لما ذكرنا من قبل . وما يتلف بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده ، على وجه يوجب الضمان عليه ، فذلك عليه وحده . وإن أقر أحدهما بما في يده ، قبل عليه وعلى شريكه ; لأن اليد له ، فيقبل إقراره بما فيها ، ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ، ولا بدين عليه ; لأنه لا يد له على ذلك [ ص: 6 ] القاضي
( 3619 ) فصل : وإن عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب بينهما . قال : نص عليه ابن عقيل ، في رواية أحمد إسحاق بن هانئ . وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان ، فيأتي أحدهما بشيء ، ولا يأتي الآخر بشيء ؟ قال : نعم ، هذا بمنزلة حديث سعد يعني حيث اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران . وابن مسعود .
ولأن العمل مضمون عليهما معا ، وبضمانهما له وجبت الأجرة ، فيكون لهما كما كان الضمان عليهما ، ويكون العامل عونا لصاحبه في حصته . ولا يمنع ذلك استحقاقه ، كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا ، فاستعان القصار بإنسان . فقصر معه ، كانت الأجرة للقصار المستأجر . كذا هاهنا .
وسواء ترك العمل لمرض أو غيره ، فإن طالب أحدهما الآخر أن يعمل معه أو يقيم مقامه من يعمل ، فله ذلك . فإن امتنع ، فللآخر الفسخ . ويحتمل أنه متى ترك العمل من غير عذر ، أن لا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه ; لأنه إنما شاركه ليعملا جميعا ، فإذا ترك أحدهما العمل ، فما وفى بما شرط على نفسه ، فلم يستحق ما جعل له في مقابلته . وإنما احتمل ذلك فيما إذا ترك أحدهما العمل لعذر ; لأنه لا يمكن التحرز منه .