( 3625 ) فصل فإن صح ، في قياس قول اشترك ثلاثة ; من أحدهم دابة ، ومن آخر راوية ، ومن آخر العمل ، على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم ، ; فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها ، على أن لهما الأجرة على الصحة . أحمد
وهذا مثله ; لأنه دفع دابته إلى آخر يعمل عليها ، والراوية عين تنمى بالعمل عليها ، فهي كالبهيمة ، فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وهذا قول لأنهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها إليه ، فأشبه ما لو دفع إليه أرضه ليزرعها . الشافعي
وهكذا لو صح ، وكان بينهم على ما شرطوه وقال اشترك أربعة من أحدهم دكان ومن آخر رحى ، ومن آخر بغل ، ومن آخر العمل ، على أن يطحنوا بذلك ، فما رزق الله تعالى فهو بينهم ، : العقد فاسد في المسألتين جميعا . وهو ظاهر قول القاضي ; لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة ، لكونه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ، ولأن من شروطهما عود رأس المال سليما ، بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال بكماله . الشافعي
والراوية هاهنا تخلق وتنقص ، ولا إجارة ; لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ، فتكون فاسدة . فعلى هذا يكون الأجر كله في المسألة الأولى للسقاء ; لأنه لما غرف الماء في الإناء ملكه ، فإذا باعه فثمنه له ، لأنه عوض ملكه ، وعليه لصاحبيه أجر المثل ، لأنه استعمل ملكهما بعوض لم يسلم لهما ، فكان لهما أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة . وأما في المسألة الثانية ، فإنهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة ، نظرت في عقد الإجارة ، فإن كان من واحد منهم ، ولم يذكر [ ص: 9 ] أصحابه ، ولا نواهم ، فالأجر كله له ، وعليه لأصحابه أجر المثل ، وإن نوى أصحابه ، أو ذكرهم ، كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ، أو استأجر من جميعهم ، فقال : استأجرتكم لتطحنوا لي هذا الطعام بكذا . فالأجر بينهم أرباعا ; لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه بربع الأجر ، ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجر مثله .
وإن كان صح ، والأجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون بينهم أرباعا ، بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد ، أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد . وهل يكون العوض أرباعا ، أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين . قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى ، وهذا الرجل بكذا وكذا ، لطحن كذا وكذا من الطعام .