( 3707 ) فصل : وإذا صح ، سواء كان في الحضر أو السفر . وقال اشترط المضارب نفقة نفسه ، لا يصح في الحضر . ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة ، فصح اشتراط النفقة فيها ، كالسفر ، ولأنه شرط النفقة في مقابلة عمله ، فصح ، كما لو اشترطها في الوكالة . الشافعي