( 3730 ) فصل : واختلفت الرواية عن ، في أحمد ، فنقل قسمة الدين في الذمم منع ذلك . وهو الصحيح ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل . وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع ، ولا يجوز بيع الدين بالدين . فعلى هذا لو حنبل . وبهذا قال تقاسما ، ثم توي بعض المال ، رجع من توي ماله على من لم يتو ، ابن سيرين . ونقل والنخعي حرب جواز ذلك ; لأن الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان . وبه قال الحسن ، وإسحاق . فعلى هذا لا يرجع من توي ماله على من لم يتو ، إذا أبرأ كل واحد صاحبه .
وهذا إذا كان في ذمم ، فأما في ذمة واحدة ، فلا تمكن القسمة ; لأن معنى القسمة إفراز الحق ، ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة .