( 3740 ) فصل : ولا يصح ; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها ، كان النائب شاهدا على شهادته ، لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس بوكيل . ولا يصح التوكيل في الشهادة لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية والحدود . في الأيمان والنذور
ولا يصح ; لأنها أيمان . ولا في الإيلاء والقسامة واللعان ; لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر لا يوجد من غيره . ولا في القسم بين الزوجات ; لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع ، لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع ، وإنشاز عظمه بلبن المرضعة . ولا في الرضاع ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يجوز فعله ، ولا الاستنابة فيه . ولا يصح في الظهار ; لأنه محرم . ولا في الغصب ; لذلك . ولا في كل محرم ; لأنه لا يجوز له فعله ، فلم يجز لنائبه . في الجنايات