( 3758 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فلا ضمان عليه . فإن اتهم ، حلف ) إذا باع الوكيل ، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد ، لم يخل من ستة أحوال : أحدها ، أن يختلفا في التلف ، فيقول الوكيل تلف مالك في يدي ، أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف في يدي . فيكذبه الموكل . فالقول قول الوكيل مع يمينه ; لأنه أمين ، وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه ، فلا يكلف ذلك كالمودع . اختلف الوكيل والموكل
وكذلك كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة ، كالأب ، والوصي ، وأمين الحاكم ، والمودع ، والشريك ، والمضارب ، والمرتهن ، والمستأجر ، والأجير المشترك ، وإنما كان كذلك ، لأنه لو كلف ذلك مع تعذره عليه ، لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، فيلحقهم الضرر .
قال : إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر ، كالحريق والنهب وشبههما ، فعليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ، ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك . وهذا قول القاضي ; لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى ، فلا تتعذر إقامة البينة عليه . الشافعي