( 3785 ) مسألة ; قال : ( ومن ، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء ، فإن لم يقبل ، لزم الوكيل ، إلا أن يكون اشتراه بعين المال ، فيبطل الشراء ) وجملته أن وكل في شراء شيء فاشترى غيره ، مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية ، لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال ، فإن كان اشتراه في ذمته ، ثم نقد ثمنه ، [ ص: 75 ] فالشراء صحيح ; لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته ، وليس ذلك ملكا لغيره . الوكيل في الشراء إذا خالف موكله ، فاشترى غير ما وكل في شرائه
وقال أصحاب : لا يصح ، في أحد الوجهين ; لأنه عقده على أنه للموكل ، ولم يأذن فيه ، فلم يصح ، كما لو اشترى بعين ماله . ولنا ، أنه لم يتصرف في ملك غيره ، فصح كما لو لم ينوه لغيره . إذا ثبت هذا ، فعن الشافعي روايتان ; إحداهما ، الشراء لازم للمشتري . وهو الوجه الثاني لأصحاب أحمد ; لأنه اشترى في ذمته بغير إذن غيره ، فكان الشراء له ، كما لو لم ينو غيره . الشافعي
والرواية الثانية ، يقف على إجازة الموكل ، فإن أجازه لزمه ; لأنه اشترى له وقد أجازه ، فلزمه ، كما لو اشترى بإذنه ، وإن لم يجزه لزم الوكيل ; لأنه لا يجوز أن يلزم الموكل ، لأنه لم يأذن في شرائه ، ولزم الوكيل ; لأن الشراء صدر منه ، ولم يثبت لغيره ، فيثبت في حقه ، كما لو اشتراه لنفسه وهكذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير إذنه ، سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له ، أو لم يكن وكيلا له .
فأما إن اشترى بعين المال ، مثل أن يقول : بعني الجارية بهذه الدنانير . أو باع مال غيره بغير إذنه ، فالصحيح في المذهب أن البيع باطل . وهو مذهب . وفيه رواية أخرى أنه صحيح ، ويقف على إجازة المالك ، فإن لم يجزه بطل ، وإن أجازه صح ; لحديث الشافعي عروة بن الجعد ، { } ولأنه تصرف له بخير ، فصح ، ووقف على الإجازة ، كالوصية بالزائد على الثلث . أنه باع ما لم يؤذن له في بيعه ، فأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ،
ووجه الرواية الأولى ، أنه عقد على مال من لم يأذن له في العقد ، فلم يصح ، كما لو باع مال الصبي المراهق ، ثم بلغ ، فأجازه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لحكيم بن حزام } . يعني ما لم تملك . وأما حديث لا تبع ما ليس عندك عروة فإنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا ، بدليل أنه باع وسلم المبيع وأخذ ثمنه ، وليس ذلك جائزا لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا . ومتى حكمنا ببطلان البيع ، فاعترف له العاقد معه ببطلان البيع ، أو ثبت ذلك ببينة ، فعليه رد ما أخذه ، وإن لم يعترف بذلك ، ولا قامت به بينة ، حلف العاقد ، ولم يلزمه رد شيء ; لأن الأصل أن تصرف الإنسان لنفسه ، فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده .
وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه ، فالقول قول المشتري ; لما ذكرناه . ولو . فالقول قوله أيضا . وإن قال المشتري : إنك بعت مال غيرك بغير إذنه ، فأنكر البائع ذلك . وقال : بل بعت ملكي . أو قال : بعت مال موكلي بإذنه فالقول قوله مع يمينه ، ولا يلزمه رد ما أخذه من العوض . اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع ، وقال الموكل : بل البيع صحيح