الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن وصل إقراره بما يسقطه ، فقال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ، أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه ، أو تكفلت به على أني بالخيار . لزمه الألف ، ولم يقبل قوله في إسقاطه . ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                            وذكر القاضي أنه إذا قال : له علي ألف زيوف . ففسره برصاص أو نحاس ، لم يقبل ; لأنه رفع كل ما اعترف به . وقال في سائر الصور التي ذكرناها : يقبل قوله ; لأنه عزا إقراره إلى سببه ، فقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح . ولنا ، أن هذا يناقض ما أقر به ، فلم يقبل ، كالصورة التي سلمها ، وكما لو قال : له علي ألف لا يلزمني . أو يقول : دفع جميع ما أقر به . فلم يقبل ، كاستثناء الكل .

                                                                                                                                            وغير خاف تناقض كلامه ; فإن ثبوت ألف عليه في هذه المواضع لا يتصور ، وإقراره إخبار بثبوته ، فيتنافيان ، وإن سلم ثبوت الألف عليه فهو ما قلناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية