فصل : . لزمه الألف ، ولم يقبل قوله في إسقاطه . ذكره وإن وصل إقراره بما يسقطه ، فقال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ، أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه ، أو تكفلت به على أني بالخيار وهو قول أبو الخطاب وأحد قولي أبي حنيفة . الشافعي
وذكر أنه إذا القاضي ، لم يقبل ; لأنه رفع كل ما اعترف به . وقال في سائر الصور التي ذكرناها : يقبل قوله ; لأنه عزا إقراره إلى سببه ، فقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح . ولنا ، أن هذا يناقض ما أقر به ، فلم يقبل ، كالصورة التي سلمها ، وكما لو قال : له علي ألف لا يلزمني . أو يقول : دفع جميع ما أقر به . فلم يقبل ، كاستثناء الكل . قال : له علي ألف زيوف . ففسره برصاص أو نحاس
وغير خاف تناقض كلامه ; فإن ثبوت ألف عليه في هذه المواضع لا يتصور ، وإقراره إخبار بثبوته ، فيتنافيان ، وإن سلم ثبوت الألف عليه فهو ما قلناه .